السيد علي الطباطبائي
525
رياض المسائل
المدارك ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) فإن تم إجماع السيد على الفساد بهما مع عدم وضوح دعواه فيه ، وإلا فالمتجه عدم الفساد بهما ، بل ولا بشئ مما عدا الجماع ، للأصل ، وتعلق النهي بالخارج ، وبه أفتى جماعة . خلافا لآخرين فافسدوه بهما ، وهو أحوط . ( وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ) والقائل به الشيخ في الجمل ( 3 ) ، وربما يحكى عن القاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) . ( ولم يثبت ) ، ذلك من حجة ولا أمارة . نعم في التنقيح جعله في المبسوط رواية ، قال : وذلك مخصوص بما قلناه ، لأن لحم الصيد لا يحرم عليه ، وكذا المخيط وتغطية الرأس ( 6 ) . ولا حجة في مثل هذه الرواية ، لكونها مرسلة ، ومخالفة بعمومها للاجماع ولو في الجملة بلا شبهة ، ولذا قال في التذكرة : أن الشيخ لا يريد بها العموم ، لأنه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا ، ولا إزالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح ( 7 ) . وبالجملة لا ريب في ضعف هذا القول - كالقول ببطلانه بكل ما يفعله المعتكف من القبائح ، ويتشاغل به من المعاصي والسيئات كما عليه الحلي ( 8 ) - لعدم دليل عليه ، عدا دعواه منافاتها لحقيقة الاعتكاف وماهيته .
--> ( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الاعتكاف ج 6 ص 360 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : في الاعتكاف ص 542 . ( 3 ) الجمل والعقود : في الاعتكاف ص 125 . ( 4 ) المهذب : في الاعتكاف ص 204 . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص 154 . ( 6 ) التنقيح الرائع : كتاب الاعتكاف ج 1 ص 406 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 286 س 36 . ( 8 ) السرائر : كتاب الصوم باب الاعتكاف ج 1 ص 426 .